Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٢٩ - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور على ما اختاره في المجرد

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٤٧

وأيضًا، فإنه خيار عيب فسقط بالتصرف مع العلم به، كخيار العيب (١).

فصل

٤٢٨ - إذا عتقت الصغيرة تحت عبدٍ، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرًا كان أو عبدًا

(٢).

ولو زوج ابنه الصغير، ملك أن يطلق عنه (٣).

والفرق: أن الصغيرة لا / مصلحة لها في فسخ أبيها نكاحها، بل عليها [٥٠/ب]

فيه ضرر بإسقاط نفقتها وكسوتها وغير ذلك، فلم يكن لأبيها الفسخ (٤).

بخلاف طلاقه عن ابنه الصغير، فإن للابن فيه مصلحة ظاهرة بإسقاط ما ذكرنا عنه (٥).

فصل

٤٢٩ - إذا عتقت الأمة تحت عبدٍ، فخيارها على الفور. على ما اختاره في المجرد

.