Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٣٦

فصل

٤١٠ - إذا زوَّج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد

(١).

ولو أراد تزوج بنت عمه بإذنها وولايته، لم يجز له تولي الطرفين (٢).

والفرق: أنه في الثانية إنما ملك العقد بالإذن، لا بالإجبار، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، كالوكيل في البيع (٣).

بخلاف الأولى، فإنه إنما ملك بالإجبار.

ثم إنه في الأولى عاقدٌ لنفسه، وفي الثانية عاقدٌ لغيره (٤).

فَصل

٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه

.

ولا يجوز للحر (٥).

والفرق: أن الحزَ يملك، وله في جارية ابنه شبهة ملك يسقط عنه بها الحد بوطئها، فلم يجز أن يتزوجها، كالمشتركة.