Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٤٧ - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٩٣

ولو أنفق عليه، ثم هرب، استحق ما أنفق (١).

والفرق: أن الرجوع بالنفقة إنما استحقه لكونه أحيا به نفس العبد (٢).

ولم يستحق الجعل لكونه لم يرد العبد (٣).

فَصْل

٣٤٧ - إذا ترك دابةً بمهلكةٍ من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها

.

ولو كان مكانها عبدٌ أو متاعٌ فاستنقذه لم يملكه.

والفرق: ما روى الشعبي (٤) قال: عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها، فأخذها فأحياها فهي له" رواه أبو داود (٥)، وهذا نصٌ مخالفٌ القياس فيما عدا الدابة، فلهذا فرقنا بينهما.

ولأن للدابة حرمة، بخلاف المتاع، بدليل: أنه يحرم على الإنسان إهلاك دابته، ولا يحرم عليه إهلاك متاعه.