Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٢٤٨ - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣١٨

بخلاف المساقاة، فإن الثمرة متولدةٌ من عين ماله، وخارجةٌ منه، فجرت مجرى أصلها، واعتبرت من الثلث (١).

فصل

٢٤٧ - إذا قال العامل: ربحت ألفًا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل

.

ولو قال: خسرت، قبل قوله (٢).

والفرق: أنه في الأولى أقر بحصول مال بيده، ثم أنكر، فلم يقبل منه، أشبه ما لو قال: لفلانٍ عليَّ ألفٌ، ثم أنكر، فإنه لا يسمع، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإن العامل أمينٌ، وقد ادعى أمرًا ممكنًا، فكان القول فيه قوله، كما لو ادعاه ابتداءً (٣).

فصل

[٢٩/ ب]

٢٤٨ - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل

، ومن/ الآخر عملٌ (٤)، فقال لهم إنسان: استاجرتكم لطحن كر طعامٍ بعشرة، صح، وقسطت بينهم أرباعًا، وعلى كل منهم طحن ربعه.

ولو قال: استأجرت من هذا دكانه، ومن هذا رحاه، ومن هذا بغله، وهذا العامل لطحن الكر صح، وقسطت الأجرة على مثل أجرة الدكان، والرحى، والبغل، والعمل.

والفرق: أنه في الأولة استأجرهم مطلقًا، فتعلقت الإجارة بذممهم والذمم متساويةٌ، والتزامهم متساوٍ، فتساووا في الأجرة.