Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢٧٤

ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (١).

والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (٢).

بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (٣).

قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (٤).

فصل

١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده

(٥).

ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (٦). نص عليه في رواية ابن الحارث (٧).

والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (٨).