Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ١٨٨ - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار [حنطة]، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢٧٢

فصل

١٨٧ - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضًا من غيره لم يصح. نص عليه

(١).

ولو اشتراه بثمن في ذمته، ثم أحال بثمنه على من له في ذمته الدراهم أو الدنانير صحَّ (٢).

والفرق: أنه في الأولى ابتاع العوض بثمنٍ ليس من ضمانه، ولا يقدر على تسليمه فلم يصح، كما لو اشترى بعين مال الغير (٣).

بخلاف الثانية، فإنه اشترى بمال يقدر على تسليمه، وهو داخل في ضمانه.

ولا يَردُ على هذا لو اشترى العرض بتلك الدراهم ممن هي في ذمته؛ لأنه حينئذٍ قد تمَّ العقد بثمن مقبوض، فقد أمن الانفساخ بتعذر قبض الثمن، بخلاف ما نحن فيه، فظهر الفرق (٤).

فصل

١٨٨ - إذا كان له على رجلٍ ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفًا في أكرار (٥) [حنطة] (٦)، وأراد جعل الألف مال السَّلم لم يصح (٧).