Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢١٣

ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (١).

ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.

بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.

وأيضًا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (٢)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر (٣)، دون صيد البحر (٤).

والفرق: قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ إلى قوله ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٥).

فَصْلٌ

١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث (٦) لم يلزمه شيء (٧).