Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٦٨

فصل

٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم

(١).

ويتيمم عند عدم الماء (٢).

والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (٣).

بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (٤).

فَصل

٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها

(٥).

وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (٦).

والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله ﷺ: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (٧)، وغيره (٨)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (٩).