Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب أركان النكاح وشروطه
تعريف الركن والشرط
أركان النكاح
لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين، وبيان المراد بهما
لا يصح إيجاب من حسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت
الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة
حكم اللحن في لفظ الترويج كقوله: جوزتك
صيغ القبول في النكاح
حكم انعقاد النكاح بغير العربية
الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها
إن كان كل منهما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟
الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم
الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح
هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها
هل يصح النكاح بغير العربية بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج
لو قال الولي للمتزوج: زوجتك (بفتح التاء) موليتي فهل يصح؟
الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول
حكم تعليق النكاح
حكم الإيجاب والقبول من الهازل والملجأ
إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخي عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟
إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعني
لا يثبت الخيار في النكاح
فصل شروط النكاح خمسة بالاستقراء
أحدها: تعيين الزوجين
ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح
من له بتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح
إن سمي له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح
الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحريم
الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامها
ولاية الإجبار للأب
للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن
ليس الجد كالأب في ذلك
يسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها
إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر
الحكم إن عينت البكر للولي كفؤا، وعين الولي آخر
ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزوج ابنته البكر
حكم تزويج من يخنق أحيانا أو زال عقله بما يرجي زواله بغير إذنه
حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل و مجنون لنكاحه بإذن أبيه أو وليه
حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على النكاح
حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح
حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على النكاح
حكم إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون أو العاقل على النكاح
من كان نصفها حرا فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟
يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل
لا يجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال
إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا فهل يزوجها الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟
حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها
كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟
كيف يكون إذن البكر؟
حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج بما تعرفه به
هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانغ وبإذنها؟
احكام الاختلاف في الإذن في التزويج
فصل الشرط الثالث: الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي
حديث: "لا نكاح إلا بولي" هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال
الرد على من استدل بآية: ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾
حكم تزويج المرأة نفسها
حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها
يزوج ولي المرأة أمتها بإذنها
وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير، ويجبرها من يجبر سيدتها
عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء
إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتها المعتقة
ترتيب الأحق بولاية النكاح
إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب
يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث
ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أو من فوضا إليه
يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد
إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو بلا ببينة
من حكمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم فهو كحاكم
لا ولاية لغير العصبات من الأقارب
لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا الملتقط
الحكم إن عدم الولي مطلقا أو عضلها وليها
ولي الأمة - ولو كانت آبقة - سيدها
الولاية في تزويج الأمة المشتركة
ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزويج
فصل الشروط الواجب استيفاؤها في الولي
يقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته، ومن ذلك الشاب الحسن الصورة
إن كان الأقرب ليس أهلا أو عضل زوج الأبعد فإن عضل فالحاكم
المراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تكراره مفسق
الحكم إن كان الولي الأقرب غائبا
لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد
متى يلي الكافر نكاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح موليته الكتابية؟
متي يلي المسلم نكاح الكافرة؟
إن زوج الأبعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل يصح؟
الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده
نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد
فصل حكم توكيل الولي غيره في عقد النكاح
الولي ليس وكيلا للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله
للولي توكيل من بوجب نكاح موليته بغير إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار
يشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل
لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي
ما يشترط في وكيل الولي والزوج
حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح
هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟
يصح التوكيل مقيدا كقوله: زوج فلانا بعينه
صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج
وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته، وتستفاد بالنص عليه
ذكر صفة الإيصاء، وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟
يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ، كالوكيل
الوصي في المال يملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله
من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج موليته
إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح
فصل الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها
الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت لهم جميعا
الأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غبر من فرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالنكاح للسابق
الحكم إن دخل بها الثاني أو وطئها جاهلا
الحكم إن وقع النكاحان معا
الحكم إن جهل السابق أو السبق
الحكم إن طلقاها أو أقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق
الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق
ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه
الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معا
إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحدا ونحوه فهل يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لإيقاع النكاح؟
بنت عمه وعتيقته المجنونتين يشترط ليتزوجها ولي غيره أو حاكم
فصل حكم جعل العتق صداقا
شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقا
إن طلقها سيدها قبل الدخول فبماذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟
إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها فعليها قيمة نفسها
بصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض
تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها
الحكم إن أعتقها بسؤالها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني
الحكم إن وقع العتق أولا مع اشتراط التزويج
هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟
لا بأس أن يعتق الرجل أمته الله تعالى، أو ليتزوجها، ثم يتزوجها
الحكم إن قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي
حكم من التزم عوضا للغير على عنق عبده، أو طلاق امرأته، أو إتلاف متاعه
فصل الرابع: الشهادة على النكاح
شروط الشهود في النكاح
هل يصح أن يكونا عبدين أو ضريرين أو عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي أو تكون الشهادة بمتهم لرحم أو بأصم أو أخرس؟
لا يبطل النكاح بنواصي كتمانه فإن كتمه أحد منهم صح وكره
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية
إن أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منها وثبت
الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود النكاح
الشرط الخامس: الخلو من الموانع
حكم اشتراط الكفاءة في النكاح
حكم زوال الكفاءة
ما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح
مسألة: هل ولد الزنى كفؤ لذات النسب؟ وهل مولى القوم كفؤ لهم؟
الحكم لو زوج الولي المرأة بغير كفؤ
ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالكفاءة
لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة
العرب بعضهم لبعض أكفاء
سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء
المحرمات في النكاح ضربان: ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام: القسم الأول: بالنسب
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer