Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٦٤

المنع، وهو شامل للعضل الحسي والشرعي. ثم الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي ﷺ فزوَّجَها (١). ولو لم يكن لمعقل ولاية، وأنَّ الحكم متوقف عليه؛ لما عوتب عليه، وأما الإضافة إليهن فلأنهنَّ محلٌّ له.

(فلو زَوَّجتِ) امرأةٌ (نفسها، أو) زَوَّجت (غيرها) كأمَتها، وبنتها، وأختها ونحوها (أو وكَّلت) امرأة (غير وليها في تزويجها، ولو بإذن وليِّها فيهن) أي: في الصور الثلاث المذكورة (لم يصح) النكاح؛ لعدم وجود شرطه؛ ولأنها غير مأمونة على البُضع؛ لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذِّر في المال. وإذا لم يصح منها؛ لم يصح أن توكِّل فيه، ولا أن تتوكَّل فيه، وروي هذا عن عمر (٢) وعلي (٣) وابن مسعود (٤) وابن عباس (٥) وأبي هريرة (٦) وعائشة (٧).

(فإن حكم بصحته حاكم) لم يُنقض (أو كان المتولي لعقده حاكمًا) يراه (لم يُنقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة) إذا حكم بها من يراها لم