Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٩٧

وصححه. وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت: أعتقني رسول الله ﷺ، وجعل عتْقي صداقي" (١) وبإسناده عن علي أنه كان يقول: "إذا أعتقَ الرجلُ أمَّ ولدِه، فجعل عتقها صداقها، فلا بأس بذلك" (٢) وفعله أنس بن مالك (٣)؛ ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح، وقد شرطه صداقًا، فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح؛ ليكون العتق صداقًا فيه، وقد ثبت العتق، فيصح النكاح.

ومحل الصحة (إن كان) الكلام (متصلًا، نصًّا (٤)) فلو قال: أعتقتُك، وسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بكلام أجنبي، ثم قال: وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ؛ لم يصح النكاح؛ لأنها صارت بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها، بصداق جديد.

ومحل الصحة - أيضًا - إن كان (بحضرة شاهدين) نصًّا (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين" (٦) ذكره أحمد في رواية ابنه