Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٤٧

(بغير إذنهم) أي: البنين الصغار، والمجانين، والبنت البكر، والثيب التي (١) دون تسع سنين؛ لما تقدم.

(وليس ذلك) أي: تزويج من ذكر (للجَدِّ) لعموم الأحاديث؛ ولأنه قاصر عن الأب، فلم يملك الإجبار، كالعم.

(ويُسن استئذان بِكْرٍ بالغة، هي وأمها) أما هي فلما تقدم، وأما استئذان أمها، فلحديث ابن عمر مرفوعًا: "آمِرُوا النساء في بناتِهنَّ" رواه أبو داود (٢).

ويكون استئذان الولي لها (بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها) لأنها قد تستحيي منه (وأمها بذلك أولى) لأنها تظهر على أمها ما تخفيه على غيرها.

(وإذا زوَّج) الأب (ابنه الصغير، فـ) ـــإنه يزوّجه (بامرأة واحدة)