Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم زوال الكفاءة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٠٧

نصًّا (١)) لأن العار في تزويج من ليس بكفؤ عليهم أجمعين (ولو زالت الكفاءة بعد العقد؛ فلها) أي: الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائها، كعتقها تحت عَبْدٍ؛ ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد؛ لا في استدامته.

(والكفاءة) لغة: المماثلة والمساواة، ومنه قوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢) أي: تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع.