Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الرابع: الشهادة على النكاح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٠١

فصل

الشرط (الرابع: الشهادة) على النكاح (احتياطًا للنسب، خوف الإنكار، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر (١) وعلي (٢)، وهو قول ابن عباس (٣) (٤)؛ لما تقدم.

ولما روت عائشة مرفوعًا: "لا بُدَّ في النكاح من حضور أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشاهدان (٥) " رواه الدارقطني (٦).

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللواتي يُنكِحنَ أنفسهنَّ بغير بينة" رواه الترمذي (٧).