الشرط (الرابع: الشهادة) على النكاح (احتياطًا للنسب، خوف الإنكار، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر (١) وعلي (٢)، وهو قول ابن عباس (٣)(٤)؛ لما تقدم.
ولما روت عائشة مرفوعًا: "لا بُدَّ في النكاح من حضور أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشاهدان (٥) " رواه الدارقطني (٦).
وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللواتي يُنكِحنَ أنفسهنَّ بغير بينة" رواه الترمذي (٧).