Printed page ١١/ ٣٠٢
ولأنه عقد يتعلق به حقُّ غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه، بخلاف غيره من العقود.
وما روي عن أحمد (١) من "أنهُ ﷺ أعتق صفية وتزوَّجها" (٢) من غير شهود؛ فمن خصائصه، كما سبق (٣).
(مُسْلِمَيْن) لقوله ﷺ: "لا نِكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" رواه الخلال (٤).