Printed page ١١/ ٣٠٣
(عدلين) للخبر.
(ذَكَرَيْن) لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن الزهري أنه قال: "مضت السُّنَّة ألَّا تجوز شهادةُ النساءِ في الحدودِ، ولا في النكاح، ولا في الطلاق" (١).
(بالغين، عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة.
(سَميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.
(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.