Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن دخل بها الثاني أو وطئها جاهلا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٩٠

عن مبطلٍ، والثاني تزوَّج زوجة غيره، فكان باطلًا، كما لو علم.

(فإن دخل بها الثاني، وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فُرِّق بينهما) لبطلان نكاحه (فإن كان وَطِئها، وهو لا يعلم؛ فهو وطء شُبهة، يجب لها به مهر المِثل، وتُردُّ للأول) لأنها زوجته (ولا تحلُّ له) أي: للأول (حتى تنقضي عدتها) من وطء الثاني؛ لتُعلَم براءة رَحِمها منه (ولا يُرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثاني (على) الزوج الأول (الذي دُفعت (١) إليه) لأنه لا يملك التصرف في بُضعها، فلا يملك عوضه، بخلاف منفعة العين المؤجرة، فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها، فعوضها له.

(ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل، ولا يجب لها المهر إلا بالوطء، دون مجرد الدخول) أي: الخلوة من غير وطء (و) دون (الوطء دون الفَرج) كالمفاخذة؛ لأنه نكاحٌ باطلٌ، لا حكم له.

(وإن وقعا) أي: النكاحان (معًا) أي: في وقت واحد (بطلا) أي: فهما باطلان من أصلهما، ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن (٢) تصحيحهما (٣)، ولا مرجِّح لأحدهما على الآخر (ولا مَهْرَ لها على واحد