Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الشرط الثالث: الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٥٨

بينهما، كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها، وتأتي بقيتها.

(فإن أقرَّ الولي عليها) بالنكاح، بأن أقرَّ أنه زوَّجها من المدعي، وأنكرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البِكر، ووصيِّه في النكاح (صحَّ إقراره) لأن من ملك إنشاء عقد، ملك الإقرار به (وإلا) بأن لم يكن الولي مجبِرًا، كالجد والأخ والعم (فلا) يُقبل قوله عليها؛ لأنه إقرار على الغير، ما لم تقر بالإذن له.

فصل الشرط (الثالث: الولي، فلا) يصح (نكاح إلا بولي)

لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة (١)،