(وعادت البكارة، لم يزُل حكم الثيوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البِكْرِ مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عَوْد البكارة.
(وإذْن البِكر الصُّمَات، ولو زوَّجها غير الأب) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبتْ لم تُكره" (١)، وعن عائشة: "أنها قالت: يا رسول الله؛ إنَّ البكر تَسْتَحْيي، قال: رضاها صُماتُها" متفق عليه (٢).
(وان ضحكت أو بكت فـ) ــــذلك (كَسُكُوتِها) لما روي أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "تُستأمرُ اليتيمةُ، فإن بكت أو سكتَت فهو رضاها، وإن أبَت فلا جواز عليها" (٣)؛ ولأنها غير