Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٥٤

ابن عمر (١)، ومعناه: في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح بذلك للنكاح، وتحتاج إليه، أشبهت البالغة.

(وإذْنُ الثيِّبِ: الكلام) لقوله ﷺ: "الثيِّب تُعْرِبُ عن نفسها، والبِكرُ رضاها صمتُها" رواه الأثرم وابن ماجَهْ (٢) (وهي) أي: الثيب (من وُطئِت في القُبُل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وُطِئت (بزنيً) لأنه لو وصَّى للثيب؛ دخلت في الوصية، ولو وصى للأبكار؛ لم تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وُطِئت في القُبُل بآلة رجل