Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٥٣

(ولا للحاكم تزويجها) أي: بنت دون تسع سنين، كغيره (خلافًا لما في "الفروع") قال: وعنه (١): لهم تزويجها، كالحاكم (فإنه) أي: صاحب "الفروع" (لم يوافَق) بالبناء للمفعول (عليه) أي: على ما أفهمَه كلامُه؛ من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء.

قال في "الإنصاف": ولا أعلم له موافقًا على ذلك، بل صَرَّح في "المستوعب"، و"الرعاية"، وغيرهما بغير ذلك. ونص عليه أحمد (٢)، ومع ذلك له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء، لكنه يحتاج إلى موافق، ولعله: "كالأب" فَسَبَقَ القلمُ، وكذا قال شيخنا (٣) وابن نصر الله، وذكر شيخنا أنَّه ظاهر كلام القاضي في "المجرد".

(ولهم) أي: سائر الأولياء (تزويج بنت تسع) سنين (فأكثر، بإذنها، ولها إذْنٌ صحيح مُعتَبرٌ، نصًّا (٤)) لما روي أحمد بسنده إلى عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" (٥) وروي مرفوعًا عن