Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٥٢

ذات الشهوة ونحوها (ولي إلا الحاكم، زوَّجها) لما سبق.

(وإن احتاج الصغير العاقل، أو) احتاج (المجنون المُطبَقُ البالغ إلى النِّكَاح، لحاجة النِّكَاح) أي: الوطء (أو) لحاجة (غيره) كخدمةٍ (زوجهما الحاكم، بعد الأب والوصي) أي: مع عدمهما؛ لأنه الَّذي ينظر في مصالحهما إذًا، وتقدم (١) حكم من يُخْنَق في بعض الأحيان.

(ولا يملك ذلك) أي: تزويج الصغير والمجنون (بقية الأولياء) وهم مَن عدا الأب ووصيِّه والحاكم؛ لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما، ومصالحهما المتعلقة به.

(وإن لم يحتاجا) أي: الصغير والمجنون (إليه) أي: إلى النِّكَاح (فليس له) أي: الحاكم (تزويجهما) لأنه إضرار بهما بلا منفعة.

(وليس لسائر الأولياء) أي: من عدا الأب ووصيِّه الَّذي نص له عليه (تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال) أي: في حال من الأحوال؛ لما روي: "أنَّ قُدامة بن مظعون زوج ابنةَ أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي ﷺ فقال: إنها يتيمة ولا تُنكحُ إلا بإذنها" (٢) والصغيرة لا إذن لها بحال.