كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
باب المُحرَّمات في النكاح
وهُنَّ ضربان:
ضرب (يَحْرُم على الأبد) وهُنَّ أقسام:
الأول: بالنسب، وهُنَّ سبع:
(الأم، والجدة من كل جهة) أي: سواء كانت من جهة الأب، أو الأم (وإن عَلَتْ) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١). وأمهاتك: كل من انتسبتَ إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة، وهي التي ولدتك، أو مجازًا، وهي التي وَلَدتْ مَنْ ولَدَك وإن عَلَتْ، وارثة كانت أو غير وارثة. ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل، فقال رسول الله ﷺ: "تلك أمُّكُم يا بني ماءِ السماءِ" (٢)، وفي الدعاء المأثور: "اللهم صَلِّ على أبينا آدم وأُمِّنَا حَوَّاء" (٣).
(والبنت من حلالٍ) زوجة أو سُرِّيّة (أو) من (حرام) كزنىً (أو) من (شُبهةٍ، أو منفية بِلِعَان) لدخولهن في عموم لفظ: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١)؛ ولأن ابنته من الزنى خُلقت من مائه، فحرمت عليه، كتحريم الزانية على ولدها