Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب المحرمات في النكاح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣١٥

من الزنى. والمنفية بِلِعان لا يسقط احتمال كونها خُلقت من مائه (ويكفي في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ تقي الدين (١): ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمَرَ النبيُّ ﷺ سودَة أن تحْتَجِبَ من ابن أمَةِ زَمْعَةَ، وقال: "الولد للفراش" وقال: "إنَّما حجبها للشَّبَهِ الذي رأى بِعَيْنه" (٢).

(وبنات الأولاد، ذكورًا كانوا) أي: الأولاد (أو إناثًا، وإن سَفَلْن) وارثات أو غير وارثات؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٣).

(والأخت من كل جهة) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ (٣).

(وبنات كل أخ و) بنات كل (أخت) وبنات ابنيهما (وإن سَفَلْن، وبنات ابنتيهما كذلك) أي: وإن سَفَلن؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٣).

(والعمَّات) من كل جهة، وإن علون (والخالات من كل جهة، وإن علون) لقوله سبحانه: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (٣).

و (لا) تحرم (بناتهن) أي: بنات العمات وبنات الخالات.

(و) تحرم (عمَّة أبيه) وعمة جده وإن علا؛ لأنها عمته.