Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القسم الثالث: بسبب الرضاع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣١٦

(و) تحرم (عمَّة أمِّه) وعمَّة جَدَّته وإن عَلَتْ؛ لأنها عَمَّتُهُ.

(و) تحرم (عمَّة العمِّ لأب؛ لأنها عمَّة أبيه).

و (لا) تحرم (عمَّة العَمِّ لأمٍّ؛ لأنها أجنبية) منه.

(وتحرم خالة العمة لأم) لأنها خالة الأب (١).

و (لا) تحرم (خالة العَمَّة لأب؛ لأنها أجنبية) منه.

(وتحرم عَمَّة الخالة لأب؛ لأنها عَمَّة الأم، ولا تحرم عمَّة الخالة لأم؛ لأنها أجنبية) فتحرم كل نسيبة (٢) سوى بنت عَمٍّ، وبنت عمَّة، وبنت خال، وبنت خالة.

القسم الثاني ما أشار إليه بقوله: (وتحرم زوجات النبي ﷺ فقط) دون بناتهنَّ، وأمهاتهنَّ (على غيره، ولو مَنْ فارقها) في الحياة (وهُنَّ أزواجه دنيا وأُخرى) وتقدم (٣).

(و) القسم الثالث ذكره بقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فكل امرأة حرمت بالنسب، حرم مثلها بالرضاع؛ لما روى ابن عباس: "أنَّ النبيَّ ﷺ أريدَ على ابنةِ حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعَةِ؛ فإنهُ يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُم مِنَ الرَّحِمِ" وفي لفظ: "مِنَ النَّسَب" متفق عليه (٤). وعن علي مرفوعًا: "إنَّ الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب" رواه أحمد، والترمذي (٥) وصححه. (ولو)