Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يستثنى من الحرمة بالرضاع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣١٧

كان الرضاع (بلَبَنٍ غصبه، فأرضع به طفلًا) أو أكره امرأة على إرضاع طفل؛ لأن سبب التحريم لا يُشترط كونه مباحًا، بدليل أن الزنى يثبت به تحريم المصاهرة.

(قال ابن البناء، وابن حمدان، وصاحب "الوجيز": إلا أمَّ أخيه، وأختَ ابنه - يعنون (١) - فلا تَحْرُمان بالرضاع، وفيها) أربع (صور، ولهذا قيل: إلا المرضعة وبنتها على أبي المُرْتضع وأخيه من النسب، و) إلا (عكسه) أي: أم المُرْتضع وأخته من النسب لا يَحْرُمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (٢) (صحيح، ويأتي في الرضاع، لكن الأظهر) وقال في "التنقيح" وغيره: "لكن الصواب" (عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حَرَّم من الرضاع ما يحرم عن النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة).