كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (١).
(ولمن يَمْلِكُها، أو) يملك (بعضَها، وبعضُها الآخرُ حُرٌّ) إذا أذِنت له هي، ومعتِق البقية، على ما يأتي: (أعْتقتُها وجعلتُ عِتْقَها صداقَها، ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي؛ لقصة صفية (٢)، إذ العادل عن هذه الصيغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة.
فإن فلت: قد روي أن النبي ﷺ: "زَوَّجَ رجلًا امرأة فقال: ملَّكْتُكْ بما معكَ من القرآن" رواه البخاري (٣)، قلت: وَرَدَ فيه: "زوَّجتُكَها" (٤) و"زوجناكَها" (٥) و"أنكحتها (٦) " (٧) من طرق صحيحة. فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنًّا منه أنها بمعنىً واحد، أو يكون خاصًّا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة.
ويصح الإيجاب من الولي بلفظ: زُوِّجتَ -بضم الزاي وفتح التاء بصيغة البناء للمفعول- لا: جوَّزتُك، بتقديم الجيم. وسُئل الشيخ تقي