كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كم بين مسافة العليلة والصحيحة، ويُحكَم له من الدية بقَدْر ما بينهما) على الجاني؛ رواه ابن المنذر عن عمر (١) (وإن اختلفت المسافتان فقد كَذَب، فيردَّد) بأن يُفعل به ما سبق مَرَّة بعد أخرى (حتى تستويَ المسافةُ من الجانبين) فيعطى بقَدْرِ ما بينهما من الدية؛ لما سبق.
(وإن جنى على عينيه، فنَدرَتا) أي: كبرتا، وفي: نسخ ففسدتا (أو احْوَلَّتا، أو عَمِشَتَا ونحوه، فحكومة، كما لو ضرب يده فاعْوَجَّت) لأنه لا مُقدَّر فيه شرعًا، والحكومة: أرْش ما لا مُقدَّر فيه.
(و
الجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المُكلَّفِ)
فيما توجبه من قِصاص أو دية (لكن المُكلَّف خَصمٌ لنفسه، والخصمُ للصغير والمجنون وليُّهما) لقيامه مقامهما، كالأموال (فإذا توجَّهتِ اليمينُ عليهما، لم يحلِفَا) لعدم أهليتهما (ولم يحلِفِ الوليُّ) عنهما؛ لأنها لا تدخلها النيابة، ولذلك لم يصح التوكيل فيها (فإذا تكلَّفَا؛ حَلَفَا). قلت: وظاهره: لا يحتاج لإعادة الدعوى، لعدم اعتبار الموالاة.
(و