كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وعلي (١) (وفي إحداهما نصفُها) أي: الدية. وما روي: "أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرًا" رواه سعيد (٢)؛ فمنقطع، وقال ابن المنذر (٣): لا يثبت.
(وإن قطع بعضَ الأذن وجب بالحساب من دِيتها، يُقدَّر بالأجزاء) كالنصف والثلث (وكذا قَطْعُ بعضِ المارِنِ) أي: ما لان من الأنف (و) قَطْعُ (الحَلَمَة، و) قطع (اللسان، و) قطع (الشَّفة، والحشَفَة، والأُنملة، والسِّن، وشَقِّ الحَشَفَة طولًا) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من ديتها.
(فإن جنى على أذنه فاسْتَحْشَفَتْ -أي: شَلَّتْ- ففيها حُكومة) لأنه لم يذهب المقصود منها بالكلية، وهو الجمال (فإن قطعها) أي: الأذن (قاطعٌ بعد اسْتِحْشافها، ففيها دِيَتُها) لأن فيها جمالها المقصود منها.
(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي: الأذنين (الدِّيةُ) قال في "المبدع": بغير خلاف. وسنده قوله ﷺ: "وفي السمع الدية" (٤).