Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل دية كسر الصلب وما ذهب به من منافعه من المشي والجماع ومائه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤١٧

(وإن نقص لبنهما) أي: الثديين بالجناية؛ فحكومة (أو كانا ناهدين فكسرهما، أو صار بهما مرض فـ (ـعليه (حكومة) لذلك النقص.

(وفي ثَنْدُوَتي الرجل) الواحدة ثَندوة -بفتح الثاء بلا همزة، ويضمها مع الهمز- وهي (مَفْرِز (١) الثدي) وقال الجوهري (٢): الثدي للرجل والمرأة. وهو أصح في اللغة، ومنهم من أنكره؛ ذكره فى "المبدع" (الدية) لأنه يحصل بهما الجمال، وليس في البدن غيرهما من جنسهما (وفي إحداهما نصفُها.

وفى الأليتين الدِّية، وفي إحداهما نصفُها، وهما) أي: الأليتان (ما علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين، وإن لم يصل إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما) أي: الأليتين، (بقَدْره) من الدية بنسبة الأجزاء، كسائر ما فيه مقدَّر (فإن جُهل المقدار) أي: مقدار الذاهب منهما، أي: جهلت نسبته منهما (فحكومة) كنقص السمع.

(وفى كسر الصُّلب الدية إذا لم ينجبر) قاله في "الشرح" وغيره، ذكره في "المبدع" في موضع، وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي الصُّلبِ الدِّيةُ" (٣). وروى الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "مضت السُّنةُ أن في الصُّلب