Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إشلال الأعضاء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤١٢

(فإن قطعهما من الكوع) وجبت الدية؛ لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك، بدليل قطع السارق، والمسح في التيمم.

(ثم) إن (قطعهما) الجاني (من المَرفِق، أو مما قبلَه، أو) ما (بعدَه، ففي المقطوع ثانيًا حكومة) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول، كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف.

(وإن جنى عليهما) أي: اليدين (فأشلَّهما وأذهب نفعهما، أو أشلَّ رجله، أو ذكره، أو أنثييه، أو إسْكتيها (١)، وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى