Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل دية الأنملة، والظفر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٢٢

إصبع عُشرها) لما روى التِّرْمِذِي -وصحَّحه- عن ابن عباس مرفوعًا: "ديَةُ أصابع اليدين والرِّجْلين عَشْرٌ من الإبل لكلِّ إصبع" (١) وفي البُخَارِي عنه مرفوعًا، قال: "هذه وهذه سواءٌ، يعني الخِنصِرَ والإبهام" (٢).

(وفي كُلِّ أنملة ثلث العشر) لأن دية الإصبع تُقسم على أنامله كما قُسِمت ديةُ اليد على أصابعها بالسوية (فإن كانت) الأنملة (من إبهامٍ فنصفُ العُشر) لأنهما مَفْصِلان.

(وفي الظُّفر خُمس ديةِ الإصبعِ) لقول زيد (٣)، ورُوي عن ابن عباس (٤) ولم يُعرف لهما مخالف (إذا قلعه ولم يعد) أو عاد أسود، كما