Skip to content

تفسير القرآن العظيم - السخاوي

علم الدين السخاوي المقرئ

Printed page ١/ ١٦٧

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧)﴾

قال الشافعي ﵀: أي: لا يكثر من تعولون (١)، واحتج به الشافعي على وجوب نفقة الزوجات، وأنكر جماعة من أهل اللغة ذلك، فقالوا: يقال في الجور: عال يعول، وهو المراد ها هنا؛ كقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا﴾ وانتصر الزمخشري للشافعي، مع أنه حنفي، وقال: روي ذلك عن أهل اللغة أنه يقال: من كثر عياله عال يعول، وأعال يعيل (٢).

﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً﴾ أي: طابت أنفسهن. وقال بعض العلماء: لا يجوز