Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية و) اشتراط قبول الناظر للنظارة

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤٨٨

فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة" (١).

قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل" (٢).

وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل" (٣).

وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة" (٤).

وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع" (٥).

فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة (٦).

وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة" (٧).

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.