Printed page ٢/ ٤٨٨
فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة" (١).
قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل" (٢).
وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل" (٣).
وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة" (٤).
وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع" (٥).
فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة (٦).
وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة" (٧).
وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.