ما يحقق كفايته (١)، والتي لم يخرج عنها عموما مقتضى صيغة الوقف على الفقراء أو الفقير.
وصورتها: أن يقول الواقف: وقفت على الفقراء.
القول الأول: الفقير كل محتاج من الأقارب والأباعد من المسلمين؛ ظاهر الرواية عن الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والإباضية (٤)، والإمامية (٥)، والظاهرية (٦) أن لفظ الفقير يشمل كل من تحققت فيه صفة الفقر سواء من الأقارب أو الأباعد من الناس من قريته أو التي يليها ... وهكذا؛ ومثاله قولهم: "إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة" (٧).
القول الثاني: لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية (٨)، وظاهر الرواية عن الحنابلة (٩) أن لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر،