فليس فيه ما يدل على اشتراط القبض لتمام الوقف، قال الماوردي: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض؛ لأن عمر ﵁ وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر، فكان يلي صدقته حتى قبضه الله (١).
١ - ولأن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث، فيلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق (٢)، قال ابن قدامة: "ويفارق (الوقف) الهبةَ؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، وإلحاقه به أولى" (٣).