Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٧٩

١ - بما رُوي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه جاء إلى رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، فرده رسول الله ﷺ عليهما، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما (١).

وجه الدلالة: لقد ردَّ الرسول ﷺ الصدقة، ولو كان الوقف لازمًا لما رده وحكم بالرجوع فيه.

٢ - ما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال لما نزلت آية الفرائض: "لا حبس بعد سورة النساء" (٢).

وجه الدلالة: قوله: "لا حبس بعد سورة النساء"؛ يدل على جواز الرجوع عن الوقف؛ لأنه من جملة الأحباس المشروعة الباقية.

٣ - ما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر ﵁ قال: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها" (٣).

وجه الدلالة: أن قول عمر يُشعر أن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي ﷺ، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره (٤).

٤ - لأن الواقف أخرج ماله على وجه القربة من ملكه؛ فلا يلزم بمجرد القول؛ كالصدقة (٥).