Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٤٣

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن ركن الوقف هو: الصيغة فقط؛ وأما ما عداها من الواقف، والموقوف عليه، والموقوف؛ فلا تعدُّ أركانًا في الوقف؛ لأنها ليست داخلة في ماهية الوقف، وإنما هي من لوازمه ومقتضياته، قال ابن نجيم الحنفي: "وَأَمَّا رُكْنُهُ فَالأَلْفَاظُ الْخَاصَّةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ" (١).

والخلاصة: أن للوقف أربعة أركان إجمالًا؛ هي:

الركن الأول: الواقف؛ وهو الإنسان الذي يقوم ببذل المال محل الوقف؛ ليحبس أصلها لله تعالى، ويسبل منفعتها لمصارفها.

الركن الثاني: الموقوف؛ هو المال الموقوف، وله شروط وتفصيلات في موضعها.

الركن الثالث: الموقوف عليه؛ وهم الذرية أو الفقراء والمساكين والمحتاجين على اختلاف حاجاتهم.

الركن الرابع: صيغة الوقف؛ وهي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف، وتتحقق شروطه من قبل الواقف.