نفسه (١)، وهو حجة شرعًا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل (٢)، ومكانه إما مجلس القاضي أو خارجه.
والمتفق عليه بين الفقهاء أن الإقرار الذي يتم أمام القاضي هو المعول عليه في الحكم؛ لانتفاء شبهة التزوير والتلفيق، ولأنه أمام من خول سلطة الفصل في الخصومات فلا مناص من الاعتداد به واعتباره (٣).
وأما الإقرار خارج المحكمة فيفرق فيه بين نوعين:
- النوع الأول: الإقرار الشفاهي، وللعلماء فيه قولان:
القول الأول: ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى أن الإقرار الشفهي معتبر؛ سواء كان في مجلس القضاء أم خارجه (٤)، ويستدل (٥) لذلك بأن المدعي يمكنه إثبات إقرار المدعى عليه المنكر الذي وقع خارج