Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف ثالثا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٠٧

الدعوى المعروضة عليه قبل الدخول في مضمونها ليرى ما إذا كانت من اختصاصه أو لا من غير أن يطلب الخصوم منه ذلك (١).

وما ذهب إليه الفقهاء في خصوص هذا الموضوع جرت عليه الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية فيما بعد كما هو الحال مثلًا في العراق بعد الاستقلال أو في القضاء المصري أو الكويتي (٢)، والتي قسمت المحاكم إلى أقسام وجعلتها على درجات، ينظر كل قسم منها بنوع من الدعاوى، كالمحاكم النظامية، والمحاكم الشرعية، والمحاكم التجارية ... إلخ.

ولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية أول الأمر وحدد اختصاصها بالتالي: تختص بالنظر في دعاوي صحة الوقف والدعاوى المتعلقة برقبة المستحقات والمستغلات يعني بالأوقاف التي جعلت غلتها ومنافعها لجهة من الجهات؛ سواء كانت من العقارات الدور والأراضي والبساتين، أو من المنقولات كالنقود والأدوات (٣)، والتي هي الأوقاف الصحيحة والحجر على المدين والمفلس أو السفيه، ونصب الوصي أو القيم على الصغير والمجنون والمعتوه، وتحرير التركات (٤)، والزواج والطلاق، والنفقة والحضانة.