Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٠٢

١ - شرط الاستبدال لا يبطل الوقف؛ لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض، وتوضيح ذلك أن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرًا لا تصلح للزراعة؛ يضمن قيمتها ويشتري أرضًا أخرى فتكون وقفًا مكانها، فشرط الاستبدال لا يخالف أمرًا شرعيًا فوجب اعتباره (١).

٢ - أن في الاستبدال تحويل الوقف إلى ما يكون خيرًا من الأول أو مثله، فكان تقريرًا لا إبطالًا (٢).

٣ - استبدال أرض الوقف بأرض أخرى، قد يكون فيه صلاح لهذه الأرض، فإن أرض الوقف قد تضعف ولا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها، ومن ثم يكون الخير في استبدالها (٣).

٤ - شرط الواقف الاستبدال ليس بفاسد؛ لأن الغرض منه إثبات وقف آخر، ومن ثم فالاستبدال تأبيد للوقف معنى (٤).

٥ - شرط البيع لا ينافي الوقف، وذلك بالقياس على بيع باب المسجد إذا خلق، وشَجَر الوقف إذا يَبِس (٥).

وتقريعًا على أصل أبي يوسف في جواز الاستبدال ذكر فقهاء الحنفية مسائل منها:

أ - لو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر على أن يستبدلا معًا فتفرد بذلك الرجل لا يجوز، ولو تفرد الواقف جاز (٦).