Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ثالثا: عزل القاضي للناظر

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٣٤

وكذلك يثبت له حق عزل الناظر المشروط له النظر من قبل الواقف إذا ثبتت خيانته، إلا أن القاضي ليس مطلق اليد في ذلك؛ فلا بد أن يسبب فعل العزل، ولا يعزل بلا سبب (١).

وإذا كان الناظر قد عُيّن من قبل القاضي فإن الرأي الفقهي ينقسم إلى قولين؛ أولهما: ما عليه المالكية والشافعية وبعض الحنفية من عدم جواز عزله إلا لخيانة أو سبب آخر، وما يراه الزيدية من أن ترتيب الولاية يكون للواقف، ثم إلى منصوبه وصيًا أو ولا، ثم تنتقل إلى الموقوف عليه إذا كان آدميًا معينًا صحيح التصرف، ثم تكون الولاية إلى الإمام والحاكم، ولا يجوز للإمام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر منهم، ومع هذا فإن الإمام والحاكم لا يعزلان الخائن، بل يعترضان له بإعانة؛ أي بإقامة من يعينه كما ذكرناه آنفًا (٢)، ويضيف الإمامية إلى إجراء ما قبل اللجوء للعزل أنه إذا خان الناظر ضمَّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها، إذ الحاكم هو المرجع العام في الأمور الحسبية، فإن لم ينفع ذلك عزله؛ إذ لا مناص حينئذ من قطع يده وطرده (٣).

أما القول الثاني فيرى أصحابه جواز عزله وإن لم يخن (٤).