Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية أولا: الحكر أو الاستحكار

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٤

١ - يطلق لفظ الحكر أحيانًا ويراد به لدى الحنفية عقد الإجارة الطويلة والذي يكون بقصد البناء والغرس أو أحدهما من غير تحديد مدة العقد (١).

٢ - يطلق ويراد به لدى المالكية الأجرة المقررة على العقار الطلق أو الوقف في بعض عقود الإجارة الطويلة والكراء المؤبد كالتحكير والخلوات والكدك ونحوها وهو ما يتناغم مع ما ورد في المعنى اللغوي من أنه ما يجعل على العقارات ويحبس (٢)، ومن ذلك قول الشافعية: "ولو انهدم البناء لم تسقط الأجرة الماضية فالأوجه صحة الوقف ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن الواقف، ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر من الوقف مقدمًا على غيره كالعمارة" (٣).

٣ - يطلق لدى الحنفية ويراد به لدى الحنابلة البناء أو الغرس المقام على الأرض المحتكرة فيقال: هذا حكر فلان أي بناء المستحكر أو غرسه (٤)، وورد المعنى عند الشافعية، من ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عبدلان ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط صرف أجرة الأرض من ريع الموقوف" (٥).