Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٠٢

*ص: (وكذلك كل منتقض الطهارة؛ من متغوط، وبائل، وجنب، وحائض، وماس لذكره).

لأن عبد الله بن زيد بن عاصم لما سئل عن وضوء رسول الله ﷺ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ (١)، وكذلك عمر، وعثمان (٢) ﵄؛ لما وَصَفَا وضوء رسول الله ﷺ، قالوا: غَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثاً.

ولأن يده تجول أكثر من النائم؛ فتتسخ أكثر، فالنص على النائم يقتضي المستيقظ [من باب] (٣) الأولى؛ من جهة الوسخ دون النجاسة.

*ت: اختلف في صفة الغسل:

فروى أشهب عن مالك: يستحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها، ويدخلها في إنائه فيغسل يده اليسرى (٤).

قال ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ أن يُفرغ عليهما؛ لما في «البخاري»: فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا (٥) (٦).

ولأن ذلك البعض بالبعض أبلغ في التنظيف، ولأن الترتيب إنما شرع في