شرح التفريع
Printed page ١/ ٩٩
أصابع اليدين، وحكى القاضي عبد الوهاب أنه فرض، وتخليل أصابع الرجلين، وتخليل اللحية، وألا يتوضأ على موضع نجس.
والأمر بغسل اليدين للندب؛ لقوله ﵇: «لِأَنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ [يَدَهُ] (١)» (٢)، فعلل بالشك.
قال المازري: قيل: هذا الغسل تعبد؛ لذكر العدد ثلاثاً، والنظافة لا تتوقف على ذكر العدد، والحجة على أن الغسل من ولوغ الكلب تعبد.
وقيل: معلل بالنظافة لا التعبد (٣)؛ لقوله ﵇: «لَا يَدْرِي أَيْنِ بَاتَتْ يَدُهُ» (٤)، [إشارة] (٥) إلى حصول الأوساخ في اليد لجولانها.
وفائدة الخلاف: أمره بالغسل إذا كانت يده نظيفة، وأحدث في أثناء وضوئه، وإن قلنا بالتعبد يعيد وإلا فلا (٦).
وقال ابن حبيب: العلة أن يقال ما يستتر من نجاسة خرجت لا يَعْلَمُ [بها] (٧) (٨).