Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب صلاة خسوف الشمس والقمر

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ٢٧٠

قال ابن بشير: ما لم تصفر الشمس (١).

وقال ابن الجلاب قولاً آخر؛ [النهار] (٢) كله، وقاله عبد الوهاب، و (ش).

وجه قول ابن القاسم: أن الأوقات كلها مستحقة [للفرائض] (٣)؛ إلا من طلوع الشمس إلى الزوال؛ فتكون السنن الراتبة كالعيدين والكسوف والاستسقاء تمييزاً لها عن النوافل، والإجماع في العيدين والاستسقاء؛ فالخسوف كذلك.

ولأنه ﵇ لم يصلها إلا فيه.

في الواضحة: لا تصلَّى عند طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحلَّ الصلاة؛ [ولكن] (٤) يقفوا للدعاء والذكر، فإن تمادت صلوها، وإن تجلت حمدوا الله ولم يصلوها.

وظاهر الواضحة: أن ذلك مسنون.

وظاهر المختصر (٥) أنه جائز غير مسنون ولا بدعة.

ولم يزل الناس يتضرعون ويدعون ويذكرون الله تعالى قياماً مستقبلين ومبتهلين، لا ينكر القائم على الجالس، ولا الجالس على القائم، ولا الداعي على الساكت.

وإذا قلنا: تصلَّى بعد العصر فغابت [منكسفة] (٦)؛ لم يصل إجماعاً؛ لأنَّ