Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٦٣

قال الباجي: لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لاختار وقوفه أربعين على مروره.

وقد بين ﵇ موضع المنع؛ وهو المرور بين المصلي وسترته في الأحاديث المتقدمة (١).

وفي «الصحيحين»: قال النبي ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي بما وراء ذلك (٢).

فإن عمل سترة؛ فالإثم على المار بينه وبينها (٣).

وإن لم يعملها:

قيل: الإثم على المار.

وقيل: إنما نهي أن يمر بين يدي من صلَّى إلى سترة؛ إن لم تكن له سترة و [ليس] (٤) للمار [مندوحة] (٥) إلا بين يديه، ويشق عليه الصبر إلى الفراغ؛ فالإثم على المصلي، إلا أن يكون الغالب [أنه] (٦) لا مرور بذلك الموضع فلا إثم عليهما، وإن كان للمار مندوحة عن المرور كان الإثم على المار (٧).

قال ابن بشير: إن صلى إلى حيث لا يؤمن المرور، وللمار مندوحة أثما