Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٦١

الإشارة عمل يسير (١).

وقوله ﵇: فليدرأه (٢)، يقتضي قربه؛ لأنَّ الدرء الدفع.

قال أشهب: إذا قرب ودرأه فلم يفعل فلا ينازعه، فإن [مشى] (٣) إليه أو نازعه لم تفسد صلاته.

قال مالك: يدرؤه بالمعروف، وذرأ رجلاً فكسر أنفه، فقال له عثمان بن عفان ﵁: لو تركه يمر كان أهون من هذا (٤).

قال ابن شعبان: في مثل هذا تكون الدية على العاقلة (٥).

قال عبد الحق: يجري على القولين فيمن عض يد [رجل] (٦) فجذبها فقلع أسنانه، قال (٧): الجاذب يضمن.

وقال غيره: لا شيء عليه.

وفي الحديث: أن النبي ﷺ أهدر أسنانه (٨).

فرع:

إن ظن أن المرور يقطع فابتدأ بإحرام.