Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في صفة القراءة في الصلاة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٤٨

عند الدعاء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم» (١).

فائدة:

اقنع الرجل رأسه إذا رفع، قال: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ [إبراهيم: ٤٣].

وقيل: ناكسي رؤوسهم، يقال: أقنع البعير؛ إذا نكس رأسه في الحوض يشرب.

ولما كان مشتركا بين ابن الجلاب مراده.

***

* ص: (ولا يفرقع أصابعه في الصلاة، ولا يتخصر، ولا يرفع إحدى رجليه، ولا يجعل رجلا على رجل).

* ت: قال [شعبة] (٢) مولى ابن عباس: صليت خلف ابن عباس، ففرقعت أصابعي، فلما صلى قال لي: لا أم لك، تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة (٣).

وقد جاء النهي في أخف من ذلك؛ وهو تشبيك الأصابع.

ولأنه يشغل عن الصلاة.

واختلف في التشبيك في غير الصلاة:

قال مالك: يكره كونه في المسجد، وما به بأس، إنما يكره في الصلاة (٤).