Skip to content

شرح التفريع كتاب الجامع

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٦/ ٥٢٩

والسيف تحمله العرب في المجالس، ولا تفارقه العرب، فيعم جماله، بخلاف غره تعطيل للذهب وسرَفٌ.

وعن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: جواز حلية المنطقة كالسيف (١).

وجوز ابن وهب حِلية الشرج واللجام وكلّ ما يحضر به الجهاد (٢)؛ لأنه يتجمل به كالسيف.

ص: (لا يجوز اتخاذ التماثيل والصور من الخشب والحجارة والجص في البيوت، ولا بأس به في الثياب والبسط).

ت: لقوله ﵇ في مسلم: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة»، قال بشر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: ألم تسمعه قال: «إلا رَقْمًا في ثوب»، قلت: لا، قال: بلى (٣).

قال ابن رشد: المحرم من ذلك بإجماع ما له ظل قائم على صفة ما يحيا من الحيوان، وما سوى ذلك من الرقوم فمكروه ليس بمحرم (٤).